التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عضوية النقابة ورسومها

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972

تستوفي النقابة رسوم التسجيل و الرسوم السنوية على النحو التالي:- أ‌- رسوم التسجيل:- 1- (75) دينارا عن عضو النقابة. 2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي. 3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي. 4- (60) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي. 5- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا. 6- (100) دينار عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا. 7- (3500) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية. ب‌- الرسوم السنوية :- 1- (30) دينارا عن عضو النقابة. 2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي. 3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي. 4- (30) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي. 5- (60) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع . 6- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع. 7- (2000) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية. ج- يستوفى عند تغيير تصنيف المكاتب الهندسية لتصنيف اعلى او عند اضافة اختصاصات جديدة لأي منها فرق رسم يعادل الرسم المستحق للتصنيف الجديد او لعدد الاختصاصات. د- يدفع رسم التسجيل في الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لأول مرة، أما الرسم السنوي فيدفع أول مرة عند قبول الطلب للسنة أو جزء من السنة التي يتم التسجيل فيها، ويستحق الرسم التالي في شهر كانون الثاني من كل سنة تليها، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمكاتب الهندسية بمزاولة عملها إلا بعد دفع الرسوم المستحقة عليها عن تلك السنة والسنوات السابقة. هـ-1- تدفع الرسوم السنوية المستحقة على المكاتب الهندسية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة. 2- يترتب على كل مكتب لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة أن يسدد رسما إضافيا يعادل (15%) من الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة ذاتها و(30%) منه بعد ذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين / صادر بالأستناد إلى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 2 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية