الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
تستوفي النقابة رسوم التسجيل و الرسوم السنوية على النحو التالي:-
أ- رسوم التسجيل:-
1- (75) دينارا عن عضو النقابة.
2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي.
3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي.
4- (60) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي.
5- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا.
6- (100) دينار عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا.
7- (3500) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ب- الرسوم السنوية :-
1- (30) دينارا عن عضو النقابة.
2- (100) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي العربي.
3- (300) دينار عن المهندس او المهندس التطبيقي الاجنبي.
4- (30) دينارا عن المكتب الاردني المصنف مكتب مهندس او مكتب مهندس رأي.
5- (60) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا هندسيا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع .
6- (80) دينارا عن المكتب المصنف مكتبا استشاريا اردنيا مسجلا في اربعة اختصاصات ، ويضاف مبلغ مقداره (15) دينارا عن كل اختصاص بعد الاختصاص الرابع.
7- (2000) دينار عن المكاتب الهندسية غير الأردنية ومؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الأردنية.
ج- يستوفى عند تغيير تصنيف المكاتب الهندسية لتصنيف اعلى او عند اضافة اختصاصات جديدة لأي منها فرق رسم يعادل الرسم المستحق للتصنيف الجديد او لعدد الاختصاصات.
د- يدفع رسم التسجيل في الحالات المبينة في هذه المادة عند تقديم طلب التسجيل لأول مرة، أما الرسم السنوي فيدفع أول مرة عند قبول الطلب للسنة أو جزء من السنة التي يتم التسجيل فيها، ويستحق الرسم التالي في شهر كانون الثاني من كل سنة تليها، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمكاتب الهندسية بمزاولة عملها إلا بعد دفع الرسوم المستحقة عليها عن تلك السنة والسنوات السابقة.
هـ-1- تدفع الرسوم السنوية المستحقة على المكاتب الهندسية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
2- يترتب على كل مكتب لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة أن يسدد رسما إضافيا يعادل (15%) من الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة ذاتها و(30%) منه بعد ذلك التاريخ.