الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
أ- 1- تستوفي النقابة (1%) رسم اتعاب من إجمالي الأتعاب الهندسية التي تتقاضاها المكاتب الهندسية الأردنية وغير الأردنية عن ممارستها الأعمال الهندسية المختلفة.
2- على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية ان تقوم بتصفية رسوم الاتعاب ودفع المستحق منها للنقابة عن كل عقد من عقود المشاريع الحكومية عند انتهائه وقبل تسلم التصفية النهائية كما هو مستحق لها عن ذلك وفقا لشروط العقد وعلى الجهة صاحبة العمل والجهات ذات العلاقة التأكد من ذلك.
ب-1- تستوفي النقابة رسم ممارسة مهنة عن تدقيق مخططات ودراسات الاعمال الهندسية الاستشارية وتصديقها مقداره (40) اربعون فلسا لكل متر مربع عن المخططات الهندسية و(150) مائة وخمسون فلسا لكل متر طولي عن اعمال استطلاع الموقع وفحص التربة.
2- في غير الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة للنقابة ان تستوفي رسما لا يتجاوز (1%) من قيمة تدقيق الدراسة مقابل تدقيق الاعمال الهندسية التي تطلب الجهات المختلفة تصديقها من النقابة.
ج- يستوفى (50%) من الرسوم الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت المخططات الهندسية ودراسات الاعمال الهندسية الاستشارية مصممة من الدوائر الهندسية التابعة لأي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية العامة.
د- تستوفي النقابة الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من المكاتب الهندسية التي تقوم باعمال التصميم أو الاشراف أو التنفيذ بأي من اوجه الاستثمار المعمول بها في المملكة.