الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
الباب الرابع
قواعد وآداب ممارسة المهنة
المادة 64-
يلتزم العضو والمكتب الهندسي بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويترتب عليه في سياق قيامه
بعمله أن يقيم علاقاته مع زملائه والمواطنين ومع صاحب العمل سواء كان يمثل ادارة خاصة أو عامة أو مالكا لمشروع أو
كان من المتعهدين على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والاداب المتعارف عليها وبخاصة ما يلي:
1- قواعد عامة
1- المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فاعلية المهنة بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الاعضاء والهيئات والمؤسسات
العليمة والأكاديمية.
2- مزاولة المهنة بصوة تؤدي إلى رفع شأنها وأن يتصرف كمستشار مخلص مستهدفا مصلحة العمل والصالح العام.
3- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وممارستها في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها والامتناع عن القيام
بأي عمل لا يقتنع بصحته من الناحية الفنية أو تبين له أن تنفيذه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير.
4- الاعلان عن نشاطه الهندسي والمهني في الحدود المتعارف عليها وتجنب التمجيد الشخصي أو الدعاية والاعلان بشكل يضر
بهيبة المهنة وأن لا يتعدى في ذلك الى الاساءة الى الغير.
5- عدم ممارسة المهنة بصورة حره إذا كان موظفا أو مستخدما في أجهزة الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسميةأو
البلديات ما لم تسمح له بذلك القوانين والانظمة المعمول بها.
6- أن يتحمل المسؤولية في ممارسة المهنة فيكون مستقلا في اتخاذ قراراته الهندسية لا يلتزم الا بالاعتبارات العلمية
والفنية وعليه الاستفادة من جميع الخبرات الاختصاصية المتوفرة لما في ذلك من رفع لمستوى المهنة.
7- أن يكون مشاورا فنيا وحكما بين صاحب العمل والمتعهد عندما يقوم بدور المشرف وأن تكون قراراته عادلة غير متحيزة
لاي طرف في المشروع.
8- أن يهتم بالنشاطات والمجالات العامة في المجتمع ويبرز دور مهنته في تشجيع وتنفيذ المشاريع المجدية التي تعمل على
ازدهار وانتعاش بلده.
9- أن لا يكون له أي ارتباط أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال التعهدات عندما يمارس المهنة في الأعمال الاستشارية
أو التصميم أو الاشراف أو التدقيق.
10- ان لا يتولى الاتجار بالمواد التي لها علاقة بمهنته عندما يمارسها في الاعمال الاستشارية أو الدراسات أو التصميم
أو التدقيق أو الاشراف وأن يمتنع كذلك عن توريد أي من المواد الخاصة بالمشروع.
11- عدم الجمع بين أي عمل استشاري هندسي وبين الإدارة المباشرة للمصانع أو التفرغ للعمل بها وذلك باستثناء المساهمة
في المشاريع الصناعية والمشاركة في مجالس إدارتها.
ب- علاقة العضو مع صاحب العمل أو المتعهد
1- أن يقتصر عمله على النواحي المهنية وأن لا يغشي أي معلومات اطلع عليها تتعلق بالمشروع أو مالكه إلا بموافقة الاخير
بما لا يلحق الضرر باي منهما وأن يعيد إليه الوثائق أو المستندات التي سلمت إليه في سياق قيامه بعمله الى صاحبها.
2- اذا ظهرت أي أخطاء أو صعوبات في مجال ممارسته المهنة فعليه أن لا يعمل على إخفائها بل اطلاع ذوي العلاقة عليها،
وتقديم كل ما يمكنه تقديمه من مشورة فنية لاصلاحها أو التغلب عليها.
3- أن ينظم عقوده مع أصحاب العمل أو المتعهدين بوضوح بحيث يتبين فيها الالتزامات والواجبات والمسؤوليات المناطة بكل
من الاطراف في تلك العقود وبصورة لا يشوبها أي لبس أو غموض حفاظا على مصالحهم.
4- افساح المجال أمام جميع المتعهدين المتقدمين على قدم المساواة للحصول على جميع المعلومات التي تمكنهم من تقديم
عروضهم.
5- الامتناع عن دعوة المتعهدين والتحقيق معهم أو سؤالهم في محاولة لمعرفة الكلفة في عروضهم ويحظر عليه استعمال أي
عرض منها كوسيلة للحصول على عروض أقل قيمة الا اذا كان ذلك معروفا مسبقا لدى اصحاب العروض الاخرى.
ج- العلاقة بين الأعضاء
1- منح الاولوية في الاعمال الهندسية لذوي الكفاية من زملائه الأعضاء ولسائر الكفاءات وبخاصة المحلية منها.
2-العمل على توفير فرص أفضل للأعضاء اللذين يعملون معه ومساعدتهم على التقدم المهني باستمرار.
3- التزام قواعد اللياقة في معاملة زملائه الاعضاء والاحجام عن انتقاد أعمالهم بصورة تلحق الضرر بسمعة أي منهم غير
أن له الحق في ممارسة النقد البناء ضمن هيئات المهندسين والنشرات العلمية الخاصة بهم بما يخدم المصلحة العامة للمهنة
والمجتمع.
4- أخذ موافقة المجلس المسبقة اذا استدعت الضرورة على ابداء الرأي في عمل فني او هندسي قام به عضو آخر أو تعلق به
سواء كان ذلك بصورة علنية أو لدى أي جهة من الجهات أو نشر في أي وسيلة من وسائل الاعلام.
5- عدم السعي للحلول محل عضو آخر في أي مشروع أو أي عمل من أعمال المهنة كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به عضو آخر
وذلك قبل تصفية حقوق ذلك العضو أو موافقة المجلس.
6- الامتناع عن دفع عمولات غير مشروعة للحصول على أي عمل من أعمال المهنة.
7- الامتناع عن تعديل أي عمل هندسي قام بدراسته ووضعه عضو آخر دون الاطلاع على معطيات وفرضيات التصميم وعلم ذلك العضو
وتزويده بنسخة من التعديل الذي اجراه على ذلك العمل شريطة أن يكون التعديل مما تقتضيه سلامة العمل والمتطلبات الفنية
فيه.
8- ابراز كفاءة الاعضاء الاخرين ومقدرتهم الفنية في العمل اذا كانوا من المشتركين معه في العمل وعدم الادعاء بأي انجاز
حققه أي منهم.
9- الامتناع عن التوقيع على أي عمل هندسي قام به عضو اخر سواء كان بالاتفاق بينهما او بدونه 0