الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
الباب الخامس
الأحكام المالية
المادة 65- أ- 1- لمجلس النقابه حق التصرف بأموالها وفقا لاحكام القانون وضمن الاعتمادات، المرصودة في ميزانية النقابة
ويحق له النقل من بند إلى آخر ضمن تلك الاعتمادات واذا طرأ ما يدعو المجلس الى تجاوز هذه الاعتمادات فعليه اعلام الهيئة
العامة المركزية بها في أول اجتماع عادي تعقده.
2- مع مراعاة احكام القانون والتعليمات المالية الصادرة عن المجلس يتولى مجلس فرع المحافظة ، الحفاظ على اموال الفرع
والاشراف على تحصيلها وحفظها في حسابات خاصة باسم النقابة ، واقرار صرف النفقات اللازمة لادارة الفرع ضمن حدود المخصصات
المدرجة في موازنة الفرع المعتمدة من قبل الهيئة المركزية.
ب- لا يجوز صرف أي مبلغ يتجاوز 300 دينار الا بقرار يصدر عن المجلس أو بناء على تفويض منه اما فيما يتعلق بالفروع
فلا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من مجلس الفرع.
ج- تدون قرارات المجلس ومجالس الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة بموجب تعليمات الادارة المالية التي يضعها
المجلس.
د- يضع المجلس التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية للنقابة بما في ذلك اسس وضع الحسابات والسجلات المحاسبية المتبعة
والنماذج المحاسبية وميزان المراجعة والتقارير والبيانات المالية والموازنة التقديرية واسلوب التدقيق الداخلي وملاحق
خاصة تبين النماذج المعتمدة في هذه الاجراءات.