الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 2015 شباط 1972
المادة 9-أ- تحدد الشعب الهندسية واقسامها المختلفة على النحو التالي:-
اولا: شعبة الهندسة المدنية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة المدنية.
2- الابنية والانشاءات.
3- المياه والصرف الصحي.
4- هندسة المواد والتربة.
5- الطرق.
6- الري والسدود.
7- النقل.
ثانيا: شعبة الهندسة المعمارية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة المعمارية.
2- هندسة تنظيم وتخطيط المدن.
ثالثا: شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة الميكانيكية.
2- هندسة الحراريات.
3- هندسة الآلات.
4- هندسة وسائل النقل.
5- الهندسة الصناعية.
6- هندسة المواد 0
رابعا: شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل الاقسام التالية:-
1- الهندسة الكهربائية.
2- هندسة القوى.
3- الهندسة الالكترونية.
خامسا: شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول وتشمل الاقسام التالي:-
1- هندسة المناجم والتعدين.
2- الهندسة الجيولوجية.
3- هندسة البترول.
4- هندسة المعادن.
سادسا: شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل الاقسام التالية:-
1-الهندسة الكيماوية.
2- هندسة تكنولوجيا الصناعات الكيماوية0
3- هندسة البترول والوقود.
4- هندسة المواد.
5- هندسة البيئة والمياه والسلامة الصناعية.
ب- تحدد فروع الاقسام المختلفة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الشعبة على ان يعتمدها الوزير ويتم
تنظيم سجلات خاصة بهذه الفروع تحفظ لدى الامين العام 0
ج- اذا كان العضو مهندساً تطبيقياً ، تضاف كلمة ( تطبيقي) الى القسم او الفرع الذي تم تسجيله فيه.