الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ) لا تكون المنطقة مسؤوله خلال مدة ايداع البضاعة فيها:
1) اي عيب او ضرر او تلف يلحق باية بضاعة في المنطقة بسبب طبيعتها او طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من جراء حرارة
الجو او الرطوبة فيه.
2- عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق باية بضاعة في المنطقة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات
الحربية وسائر حالات القوة القاهرة.
ب- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) عن هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب
ايه بضاعة اذا ثبت انه قد نجم عن اي فعل او اهمال موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحيات مستودعاتها لتخزين مثل
تلك البضاعة وللرئيس ان يعقد اية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقه مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف
الذي اصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.