الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ) مع مراعاه احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها
وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
ب- للمجلس ان يسمح بتأسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع وللشحن والتأمين والتخزين والاعمال
التجارية الاخرى وفق الشروط - والضمانات التي يقررها.
ج- تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة
والمزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها وتجري
هذه العمليات في الامكان المؤجرة وللمدير ان يسمح باجرائها وباجراء بعضها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن
التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.