الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
مع مراعاة احكام المادة (15) من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تأجير اراضي المناطق ومنشآتها وفق الاسس التالية:
-
أ- يجري التأجير بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وضمن الخطة المقررة من المجلس
ب- ينظم المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك ايلوله المنشآت للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار العقدية
وتقديم تأمين مالي او بنكي لتنفيذ شروط العقد.
ج- تدفع بدلات الايجار عن كل سنه مقدمة ويقرر المدير العام مقدار الضمان ( الكفالة ) الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار
التي يسببها المستأجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولاحكام العقد على ان لاتقل قيمه الضمان
عن اجرة سنه واحدة