التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ - على المودع دفع بدل التخزين والبدلات الاخرى المستحقة على البضاعة المودعة في المنطقة مرة كل ثلاثة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل المدير اشعارا بالبريد المسجل يطلب منه دفع مايستحق عليه وبعد مرور اسبوعين من تاريخ ايداع الاشعار بالبريد يحق للمدير اجراء ما يلي: - 1) ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة علىالمودع ، اما اذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن الجمارك واخر من ديوان المحاسبة ، والمنطقة غير مسؤولة عن ايه اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع. 2) على اللجنة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان تنظم كشفا بمفردات البضاعة وأنواعها وكمياتها واوزانها ومنشأها اذا امكن. 3) يستوفي من ثمن المبالغ المتحققة على المودع للمنطقة والرسوم الجمركية واية رسوم ومصاريف اخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد يقيد في حساب الامانات، ولا ترد المبالغ الزائدة اذا لم يطالب بها المودع خلال سنه من تاريخ البيع. ب) اذا لم تكن البضاعة قابلة للبيع فللمدير ان يأمر باتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة. ج) للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التأمين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.

الإحالة

المادة 22 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية