التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ) لا تكون المنطقة مسؤوله خلال مدة ايداع البضاعة فيها: 1) اي عيب او ضرر او تلف يلحق باية بضاعة في المنطقة بسبب طبيعتها او طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من جراء حرارة الجو او الرطوبة فيه. 2- عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق باية بضاعة في المنطقة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر حالات القوة القاهرة. ب- مع مراعاه احكام الفقرة (أ) عن هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب ايه بضاعة اذا ثبت انه قد نجم عن اي فعل او اهمال موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحيات مستودعاتها لتخزين مثل تلك البضاعة وللرئيس ان يعقد اية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقه مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف الذي اصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.

الإحالة

المادة 14 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية