التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ- على وكلاء البواخر وممثلي شركات النقل البري والجوي والبحري ان يقدموا للمدير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الذي تقع فيه المنطقة نسخة من المانفيستات الاصلي او كشف الحمولة المنظم من الشركة الناقلة في بلد الشحن. ب- على وكلاء البواخر تسليم ( جميع البضائع المعنونة الى المنطقة ) بموجب المانفيستات او كشوف التحميل او بوالص الشحن الى المنطقة دون تأخير ولا يجوز الاحتفاظ باي قسم منها في وسيلة النقل او ايداعها او تركها في مكان آخر. ج- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانيفست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة لتخزينها وفق احكام قانون مؤسسة المناطق الحرة. د- اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان واعفيت من رسوم التخزين كليا او جزئيا عن اية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول من المنطقة الجمركية بموافقة سلطة الجمارك.

الإحالة

المادة 7 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية