الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ- على وكلاء البواخر وممثلي شركات النقل البري والجوي والبحري ان يقدموا للمدير خلال (72) ساعة من وصول وسيلة النقل
الى المركز الذي تقع فيه المنطقة نسخة من المانفيستات الاصلي او كشف الحمولة المنظم من الشركة الناقلة في بلد الشحن.
ب- على وكلاء البواخر تسليم ( جميع البضائع المعنونة الى المنطقة ) بموجب المانفيستات او كشوف التحميل او بوالص الشحن
الى المنطقة دون تأخير ولا يجوز الاحتفاظ باي قسم منها في وسيلة النقل او ايداعها او تركها في مكان آخر.
ج- يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنونة للمنطقة بموجب مانيفست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من
تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة
لتخزينها وفق احكام قانون مؤسسة المناطق الحرة.
د- اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان واعفيت من رسوم التخزين كليا
او جزئيا عن اية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول
من المنطقة الجمركية بموافقة سلطة الجمارك.