التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 1000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976

أ- على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة واذا لم يقم بذلك خلال ثلاثة ايام من وصول البضاعة للمنطقة الحرة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها واوزانها ومحتوياتها. ب- اذا لم يقم المودع بتسيلم البضاعة للمنطقة الحرة بعد فرزها خلال خمسة اسام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا عن البضاعة ويستوفي منه ثلاثة امثال بدلات التخزين اليويمية المستحقة عن المدة التي يتأخر فيها عن التسيلم

الإحالة

المادة 8 من نظام استثمار المناطق الحرة /صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39) لسنه 1976 رقم 46 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية