الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 10001 نيسان 1976
أ- على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة واذا لم يقم بذلك خلال ثلاثة ايام من وصول البضاعة
للمنطقة الحرة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا اليها (10%) كبدل خدمات
ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها واوزانها ومحتوياتها.
ب- اذا لم يقم المودع بتسيلم البضاعة للمنطقة الحرة بعد فرزها خلال خمسة اسام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا
عن البضاعة ويستوفي منه ثلاثة امثال بدلات التخزين اليويمية المستحقة عن المدة التي يتأخر فيها عن التسيلم