الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971
المادة 2- أ- اللجان الطبية هي:
1- اللجنة الطبية اللوائية.
2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3- اللجنة الطبية المركزية.
4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5- اللجنة الطبية العليا.
ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها.
ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم قراراتها الى مرجعها المذكور في
المادة (3) لتدقيقها.
د- يحق لكل لجنة ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها اما قرارات
اللجنة الطبية العليا فتصدق من وكيل وزارة الصحة.