التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1898
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971

المادة 2- أ- اللجان الطبية هي: 1- اللجنة الطبية اللوائية. 2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3- اللجنة الطبية المركزية. 4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5- اللجنة الطبية العليا. ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها. ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم قراراتها الى مرجعها المذكور في المادة (3) لتدقيقها. د- يحق لكل لجنة ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها اما قرارات اللجنة الطبية العليا فتصدق من وكيل وزارة الصحة.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية