التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1898
نُشر
1 آذار 1971
المواد
17
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 58 لسنة 1977 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 23 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 60 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 60 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التقارير و اللجان الطبيه رقم 13 لسنة 2014 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72)ساري

غير سارية (2)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
نظام التأمين الصحي المدني رقم 1 لسنة 1979 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

اذا وصف الطبيب الاخصائي حالة المدعي الذي أصيب من جراء حادث السير الذي تسبب به المدعى عليه بأنه أصيب بعلة دائمة خلافا لما بينه الطبيب الشرعي في تقريره ، فانه يقتضي من المحكمه أن تحيل المدعي الى اللجنة الطبية اللوائية لتقدير العاهة باعتبارها المرجع ا رقم 368 لسنة 19871987
1- لا يوجد في القانون أي نص يربط أهلية الانسان للشهادة بالسن ، بل ان المادة 32 من قانون البينات جعلت اهلية الانسان للشهادة مرتبطة بسلامة العقل والادراك اذ نصت على أن المحكمة تسمع شهادة كل انسان ما لم يكن مجنونا او صبيا لايفهم معنى اليمين ، وعلى ذلك رقم 799 لسنة 19871987
اذا لم يكن تاريخ الميلاد المسجل في دفتر العائلة مستمدا من شهادة ولادة رسمية ، وانما كان من تقدير سن صادر عن اللجنة الطبية اللوائية . فانه يجوز اثبات خطأ تاريخ الولادة بشهادة الشهود و تقرير اللجنة المركزية الذي يعتبر اعلى درجة من التقرير الذي اعتمدته رقم 1188 لسنة 19921992
01 يقبل القرار الصادر عن اللجنة الطبية العليا الطعن بالالغاء أمام محكمة العدل العليا ، باعتباره قرارا اداريا من شأنه احداث أثر قانوني 0 02 يعتبر القرار الصادر عن اللجنة الطبية العليا القاضي "باعتبار المؤمن عليه ينطبق عليه مفهوم العجز المفضي لانهاء ا رقم 168 لسنة 19931993
ان مسؤولية تبليغ مؤسسة الضمان الاجتماعي باصابة العمل التي اصيب بها العامل المدعي ، تقع على عاتق الشركة التي كان يعمل فيها . وان عدم قيام الشركة بذلك ، لا يعني حرمان العامل من حقوقه من التعويض لعدم وجود نص على ذلك . وحيث ان مؤسسة الضمان الاجتماعي انك رقم 556 لسنة 19931993
1- يشترط لاستحقاق العامل بشركة الكهرباء الاردنية التعويض المنصوص عليه بالمادة 18 من نظام موظفي الشركة ان تحدث الوفاة او الاصابة التي سببت العجز خلال مدة عمله بالشركة . وعليه فيكون الحكم للمدعي بالتعويض المبين بالمادة المذكورة لثبوت اصابته بالعجز ال رقم 1010 لسنة 19931993
01 تعتبر اللجنة الطبية العليا المرجع النهائي في تقدير حالات المرض والعجز والحالة الصحية لمن تنتهي خدماتهم استنادا لاحكام المادة 11 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 0 02 تعتبر اللجنة الطبية العليا بمثابة لجنة تحكيم ولها صلاحية تقرير فيما اذا كا1977
1- اذا لم يتضمن ملف المستدعي ما يشير الى تبليغه القرار الطعين فيكون الطعن مقدما على العلم، ولا يرد الدفع بأنه مقدم بعد فوات المدة القانونية0 2- ان خضوع قرار اللجنة الطبية العليا للمصادقة من الامين العام لوزارة الصحة وفقا لحكم المادة (15) من نظام الل رقم 253 لسنة 19961996
1- توكيل المحامي للطعن بقرار اللجنة الطبية العسكرية يعني مخاصمة الجهة التي اصدرت القرار ولا يستوجب ذلك ورود اسماء الجهات المستدعى ضدها المصدرة للقرار الا انه لا تصح مخاصمة من لم يصدر القرار او يشترك في اصداره ، واذا كان القرار متوقفا على تصديق جهة ا رقم 291 لسنة 19961996
الاصل في القرار الاداري ان يصدر صحيحا ما لم ترد بينة تثبت عكس ذلك وبما ان للجنة الطبية العليا صلاحية تقرير حالات المرض والعجز والحالة الصحية للمستدعي ومدى تعلق المرض بوظيفته او بسببها وذلك بموجب المادة 11 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وحي1977
اناطت المادة (8/ب) من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 باللجنة الطبية المركزية صلاحية النظر في التقارير الطبية المحالة عليها وينبني على ذلك ان التقارير الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية يكون مرجعها الاعلى للطعن فيها هو اللجنة الطبية المركز1977
يناط باللجنة الطبية العليا وفقا للمادة 11 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وتعديلاته صلاحية تقدير حالات المرض والعجز والحالة الصحية للمستدعية ، ومدى تعلق المرض بوظيفتها او بسببها وعليه يكون اصدارها لقرارها المطعون فيه بصفتها لجنة فنية تمارس صل1977
للجنة الطبية العليا بموجب المادة (11) من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 صلاحية تقرير حالات المرض والعجز ومدى تعلق المرض بالوظيفة او بسببها ، وهي المرجع الطبي النهائي وصاحبه الصلاحية والبت في موضوع العجز وتحديد نسبته وفقا للمادة (37) من قانون ال1977
1- اذا وقع الاعتراض على قرار اللجنة الطبية فيحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من نظام اللجان الطبية ان يعيد ذلك القرار اليها لاعادة النظر فيه ، اما اذا وقع الاعتراض على قرار اللجنة الطبية العليا فيحق للوزير اعادتها الى نفس اللجنة مع ابداء المبررات ل رقم 269 لسنة 19991999
1- يستفاد من المادة 12/أ من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأنه تقام الدعوى لدى محكمة العدل العليا باستدعاء خطي يقدم اليها خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار الاداري المشكو منه للمستدعي او من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية او بأي طريقة أخ1992
يستفاد من المادة 15 من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 ان قرار اللجنة الطبية العليا الثاني الذي تصدره بناء على طلب اعادة النظر فيه من قبل معالي وزير الصحة يصبح قطعيا ولا تملك اللجنة الطبية العليا اعادة النظر في هذا التقرير مرة ثالثة كما ولا1977
اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة المشكلة تشكيلا صحيحاَ مناط بها صلاحية تقدير حالات المرض والعجز والحالة الصحية للموظف ومدى تعلق المرض بوظيفته أو بسببها وفقاً لأحكام المادة (11) من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وعليه فإن إصدار اللجنة المذكور1977
لاوجه لتطبيق المادة 18 من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة الباحثة في تشكيل اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز الكلي لموظفيها لأن هذا النظام ليست له صفة التشريع ولا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة عن الشركة المميزة رب ع رقم 486 لسنة 20022002
1- لا ينتصب وزير الصحة ورئيس اللجنة الطبية العليا بصفته الشخصية وبصفته رئيساً للجنة الطبية العليا خصماً من دعوى إلغاء قرار اللجنة الطبية العليا ، أما من حيث مخاصمة وزارة الصحة فإنها مخاصمة صحيحة لأن اللجنة الطبية العليا هي إحدى لجان وزارة الصحة وجزء رقم 402 لسنة 20032003
. اذا احتصل المميز ضده على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية يتضمن أن المميز ضده يعاني من احتشاء عضلة القلب ، واستناداً على التخطيط الكهربائي للقلب وعملية القسطرة وبحاجة للعلاج وقدرت اللجنة نسبة عجز المميز ضده بـ 80% .فإنه كان يتوجب على محكمة الاس رقم 1822 لسنة 20052005
. يستفاد من أحكام المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أجازت لمحكمة الاستئناف التي نقض قرارها إما أن تتبع حكم النقض أو تُصر على قرارها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض . وحيث أنّ محكمة الاستئناف قد استعملت خيارها ا رقم 3445 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللجان الطبية لسنة 1977 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2

المادة 2- أ- اللجان الطبية هي: 1- اللجنة الطبية اللوائية. 2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3- اللجنة الطبية المركزية. 4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5- اللجنة الطبية العليا. ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها. ج- …

المادة 3

المادة 3- أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير الصحة في المحافظة او اللواء. ب- تعين اللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية المركزية العلاجية من قبل وكيل وزارة الصحة بتنسيب من مدير الصحة. ج- تعين اللجنة …

المادة 4

المادة 4- أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية الى مدير الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية الى مدير المستشفى. ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية الى مدير الصحة. د- تقدم الطلبات …

المادة 5

المادة 5- يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى اعادة القرار الى اللجنة الطبية لاعادة النظر او استئنافه الى لجنة اعلى مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.

المادة 6

المادة 6- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من طبيبين وتنعقد برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص بالامور التالية: أ- فحص طلاب الاستخدام في الوظائف الغير قابلة للتقاعد على ان لا يزيد الراتب الاساسي عن 50 دينار في الشهر وطلاب البعثات. ب- تقدير السن. ج- …

المادة 7

المادة 7- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من طبيبين من اطباء المستشفى وتنعقد برئاسة اقدمهم وتختص في الامور التالية:- أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها اسبوعا ولا تزيد عن شهر. ب- الفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق …

المادة 8

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 50 دينارا في الشهر. ب- تدقيق او فحص …

المادة 9

المادة 9- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل. ب- …

المادة 10

المادة 10-أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من خمسة اطباء ويسمي وزير الصحة رئيسا من بينهم وتنعقد من اربعة اعضاء برئاسة الرئيس او الاقدم في الدرجة عند غيابه. ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 11

المادة 11- تمارس اللجنة الطبية العليا الاعمال التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة اشهر. ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة. ج- تقدير الحالة الصحية المؤدية لانهاء …

المادة 12

المادة 12- العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية ويعملون بصورة مستمرة يفحصون من قبل طبيب واحد ويجب ان يكونوا حائزين على درجة من اللياقة البدنية تمكنهم من القيام بالاعمال المطلوبة منهم.

المادة 13

المادة 13-أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق (رقم 2). ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة. ج- ان الاصابة بأحد …

المادة 14

المادة 14- اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنةاللوائية اذا كان تابعاً للجنة اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعاً لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعاً لها. وفي الحالات …

المادة 15

المادة 15- اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة الاخيرة قطعياً. اما قرارات اللجنة الطبية العليا فيحق للوزير …

المادة 16

المادة 16- أ- للوزير او رئيس الدائرة المختص بموافقة وزير الصحة تعيين طالب التوظيف في وظيفته فنية او اختصاصه رغم انه غير لائق من الوجهةالصحية على ان لا تتعارض العاهة مع طبيعة العمل. ب- تكون خدمة الشخص الذي عين على هذه الصورة مؤقتة لمدة ثلاث …

المادة 17

المادة 17- يلغي هذا النظام نظام اللجان الطبية رقم (20) لسنة 1971.

اسأل مساعدك عن نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية