التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1898
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971

المادة 8- تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة اطباء برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية:- أ- فحص طلاب الاستخدام للوظائف المصنفة او الوظائف المؤقتة او غير مصنفة اذا زاد الراتب الاساسي عن 50 دينارا في الشهر. ب- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية