التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1898
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 18981 آذار 1971

المادة 9- تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة اطباء من اطباء المستشفى برئاسة اقدمهم في الدرجة وتختص في الامور التالية: أ- فحص الموظفين طالبي الاجازات المرضية التي تزيد عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل. ب- فحص الموظفين الذين تطلب احالتهم على التقاعد لاسباب صحية قبل احالتهم الى اللجنة العليا لاعطاء القرار النهائي. ج- فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا من ضرر اصابهم اثناء قيامهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الخدمة. د- تدقيق او فحص الحالات والتقارير المحالة اليها من وزير الصحة او وكيل الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللجان الطبية/ صادر بمقتضى المادة (80 /أ) من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 58 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1898)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية