التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 5- المدير أ) يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حائزا على درجة الدكتوراه او الماجستير ويفضل على الترتيب من يكون تخصصة في الحقل التعاوني او الاقتصاد الزراعي او علم الاجتماع او الاقتصاد والتجارة شريطة ان يكون له خبرة عملية في احد هذه الحقول مدة لا تقل عن اربع سنوات. ب) يقوم المدير بتنفيذ سياسة المعهد وادارته بالاضافة الى واجبه كمحاضر ويساعده في اداء واجبه عدد كاف من الموظفين. ج) يقدم المدير تقارير شهرية وسنوية الى المدير العام تبين اوضاع المعهد من جميع النواحي. د) يرسل المدير تقرير عن كل متدرب في نهاية كل فصل دراسي الى الهيئة الموفدة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية