الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971
المادة 5- المدير
أ) يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حائزا على درجة الدكتوراه او الماجستير ويفضل على الترتيب من يكون تخصصة
في الحقل التعاوني او الاقتصاد الزراعي او علم الاجتماع او الاقتصاد والتجارة شريطة ان يكون له خبرة عملية في احد
هذه الحقول مدة لا تقل عن اربع سنوات.
ب) يقوم المدير بتنفيذ سياسة المعهد وادارته بالاضافة الى واجبه كمحاضر ويساعده في اداء واجبه عدد كاف من الموظفين.
ج) يقدم المدير تقارير شهرية وسنوية الى المدير العام تبين اوضاع المعهد من جميع النواحي.
د) يرسل المدير تقرير عن كل متدرب في نهاية كل فصل دراسي الى الهيئة الموفدة.