الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971
المادة 4 - اللجنة الاستشارية
أ) تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته.
ب) تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
ج) يكون مدير المعهد سكرتيرا للجنة ويدعوها للانعقاد ويرفع قراراتها الى المدير العام.
د) يتألف النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل.
هـ) تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات.
و) يحق للجهة التي ينتسب اليها عضو اللجنة ان تنتدب ممثلا بديلا عن ممثلها في حالة غيابه.
ز) تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها حسب مقتضى الحال بدعوة من سكرتيرها على ان تجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة
اشهر.
ح) ترسم اللجنة سياسة المعهد وترفع التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها.
ط) تنسب اللجنة الى المجلس تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من المتدربين المنتسبين للمعهد، ويصدر المجلس قرارا بذلك.