التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 4 - اللجنة الاستشارية أ) تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته. ب) تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها ويكون له صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ج) يكون مدير المعهد سكرتيرا للجنة ويدعوها للانعقاد ويرفع قراراتها الى المدير العام. د) يتألف النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل. هـ) تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات. و) يحق للجهة التي ينتسب اليها عضو اللجنة ان تنتدب ممثلا بديلا عن ممثلها في حالة غيابه. ز) تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها حسب مقتضى الحال بدعوة من سكرتيرها على ان تجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر. ح) ترسم اللجنة سياسة المعهد وترفع التوصيات اللازمة للمجلس بشأنها. ط) تنسب اللجنة الى المجلس تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها من المتدربين المنتسبين للمعهد، ويصدر المجلس قرارا بذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية