التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2278، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2278ص 3716 كانون الثاني 1971

المادة 3- اهداف المعهد ان اهداف المعهد هي: أ) نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في القطاع التعاوني والمؤسسات ذات العلاقة بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية ويكون ذلك بالطرق التالية: 1) نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في القطاع التعاوني والمؤسسات ذات العلاقة بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية ويكون ذلك بالطرق التالية: 1) القاء المحاضرات في المعاهد والمؤسسات لبلورة الفكرة التعاونية ونشر الثقافة والوعي التعاونيين. 2) التعاون مع الجامعات والمعاهد والمراكز المعنية بالثقافة والابحاث التعاونية كمعهد الخدمة الاجتماعية ومعهد الثقافة العمالية، ومركز التدريب الاحصائي الاردني بشكل خاص، ومع الجهات العاملة في حقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام. 3) تبادل الخبرات والمحاضرين والمؤلفات مع المعاهد التعاونية والمعاهد ذات العلاقة بالنهوض بالمجتمعات المحلية والمراكز المعنية بنشر الثقافة التعاونية وتزويد الافراد المهتمين بالتعاون في داخل المملكة او خارجها بالنشرات والمؤلفات والترجمات المتوافرة لدى المعهد. 4) القاء المحاضرات على طالبي تأسيس الجمعيات التعاونية وعلى اعضاء الجمعيات التعاونية القائمة. 5) تأليف وترجمة وتوزيع النشرات والكتب التعاونية واصدار مجلة خاصة بالحركة التعاونية. ب) تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات التعاونية لنشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات بكفاءة والاسراع بعجلة تقدمها ورفع مستوى الجمعيات المحلية ويكون ذلك عن طريق: 1) تنظيم الدراسات المنهجية لمدة عام او عامين بما في ذلك فترات التدريب العملي، مع فتح باب الانتساب لهذه الدراسات والدورات لكافة المواطنين الاردنيين وابناء البلدان العربية على ان تتوفر المؤهلات المطلوبة بالنسبة للمواطنين الاردنيين اما بالنسبة لابناء الاقطار العربية فتقبل طلباتهم حسبما يقرره مجلس الادارة بغض النظر عما ورد في هذا النظام من نصوص خاصة بالمؤهلات. 2) تدريب العاملين في الحركة التعاونية من موظفين ومدراء وسكرتيريين وامناء صناديق الجمعيات التعاونية عن طريق الدورات التدريبية بمختلف المستويات والتخصصات. 3) عقد الندوات لتثقيف وتدريب اعضاء الجمعيات التعاونية وللراغبين في زيادة وعيهم التعاوني. 4) انتاج وعرض الافلام السينمائية والتلفزيونية والشرائح وما شابهها التي تتعلق بالتعاون او بالمواضيع ذات العلاقة بالنهوض بالمجتمعات المحلية. ج) اجراء الابحاث العلمية في حقل التعاون والمواضيع المتعلقة به وتنسيقها ونشر نتائجها، ويشمل ذلك:- 1) تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري مرة كل خمس سنوات، وتقديم التوصيات والاقتراحات للمجلس. 2) المساهمة بطلب من المدير العام في دراسة الجدوى الاقتصادية للجمعيات والمشاريع التعاونية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 1 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2278، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية