الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963
المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظام تستوفى الرسوم عن الكميات التي
ينتجها المعمل على اساس الفئات المعينة في الجدول بعد احصاء او وزن العلب او الاوعية الاخرى من قبل لجنة
تتألف من مندوب عن وزارة الجمارك واخر عن وزارة المالية وثالث عن ديوان المحاسبة .
جدول الرسوم
فلس
___
5 ر 2 عن كل علبة تحتوي على (2) اونس
5 عن كل علبة تحتوي على (4) اونس
10 عن كل علبة تحتوي على(8) اونس
20 عن كل علبة تحتوي على(16) اونس
40 عن كل كيلو غرام معبأ بعلب او اوعية اخرى بالاقيسة التي توافق عليها السلطة .