نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1717، ص 1469
- نُشر
- 27 تشرين الأول 1963
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)
حياة القانون
نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت ساري
رقم 93 لسنة 1963 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469، نُشر في 27 تشرين الأول 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 86 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 86 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 123 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية رقم 4 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية المعدل / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم (16) لسنة 1963 رقم 4 لسنة 1964قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس السلطة: وكيل وزارة الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خطيا مأمور جمرك: اي موظف جمرك مصنف محضرات الغسيل الكيماوية :هي مساحيق …
المادة 3
المادة 3- أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج محضرات الغسيل الكيماوية ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه بشرط ان يكون المكان المراد استعماله معملا قد وافقت عليه السلطة. ب- ينتهي …
المادة 4
المادة 4- أ- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ب- لا يجوز ان تجلب اية بضائع او مواد الى المعمل او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج محضرات الغسيل …
المادة 5
المادة 5- أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك. ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضرات الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح به يجري قيد …
المادة 6
أ- لا يجوز اخراج محضرات الغسيل الكيماوية المصنوعة من المعمل الا بموافقة خطية من مأمور جمرك المعمل ووفقا للشروط التالية : 1- توضع المحضرات في علب او اوعية من النموذج الذي توافق عليه السلطة وحسب المواصفات التي تقررها وان تميز بالعلامة …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يجوز لاحد ان يصدر محضرات غسيل الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من السلطة. ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم المستحقة …
المادة 9
المادة 9- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة: 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بان محضرات غسيل كيماوية …
المادة 10
المادة 10 - تعتبر مهربة محضرات الغسيل المعبأة في علب أو أوعية تختلف بأي شكل من الاشكال عن العلب والأوعية المبينة في المادة (6) من هذا النظام اذا ضبطت خارج المعمل المرخص أو المستودعات ( البوندد) الخاصة به ويعتبر مهربا كذلك أي نقص في موجودات …
المادة 11
المادة 12
المادة 12 - أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغسيل . ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من صنع أو …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا بان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بارتكابه او عمله خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه - اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك …
المادة 15
المادة 15- للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة بمقتضى احكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حالة نصف الغرامة المستوفاة او خمسين دينارا للشخص …
المادة 16
المادة 17
17- تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- الى ان يطبع البندرول المشار اليه في المادة 6 من هذا النظام تستوفى الرسوم عن الكميات التي ينتجها المعمل على اساس الفئات المعينة في الجدول بعد احصاء او وزن العلب او الاوعية الاخرى من قبل لجنة تتألف من مندوب عن وزارة الجمارك واخر …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.