التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963

المادة 5- أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها كلما رأت السلطة لزوما لذلك. ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضرات الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح به يجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المصنع بعد ان يقدم اسبابا تقتنع بها السلطة. ج- اذا ظهر ان مقدار المواد في المعمل او اي مستودع ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار في كل حالة. واذا ظهر النقص في محضرات الغسيل التي لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخمسة امثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير انه اذا كان النقص لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص من قيود المستودع او المعمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية