الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963
المادة 5- أ- توزن المواد المصنوعة او الموجودة في اي مستودع او في المعمل او تحصى بحضور مأمور الجمرك ويؤخذ قيد بمقدارها
كلما رأت السلطة لزوما لذلك.
ب- اذا ظهر ان مقدار المواد والمحضرات الموجودة في المعمل يزيد على المقدار المسموح به يجري قيد المقدار الزائد في
سجلات صاحب المصنع بعد ان يقدم اسبابا تقتنع بها السلطة.
ج- اذا ظهر ان مقدار المواد في المعمل او اي مستودع ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه يعاقب صاحب المعمل بغرامة لا
تتجاوز خمسماية دينار في كل حالة. واذا ظهر النقص في محضرات الغسيل التي لم تدفع عنها الرسوم فيغرم صاحب المعمل بخمسة
امثال الرسوم المستحقة عن النقص. غير انه اذا كان النقص لاسباب فنية او طبيعية تقنع بها السلطة فيجوز تنزيل النقص
من قيود المستودع او المعمل.