التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963

المادة 9- يجوز لاي موظف جمركي او شرطي او دركي في اي وقت كان وبدون مذكرة: 1- ان يدخل اي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- ان يدخل اي محل او مكان بما في ذلك المعمل أو المخزن المرخص ويفتشه اذا اشتبه بناء على اسباب معقولة بان محضرات غسيل كيماوية تخزن او تصنع او تباع او تعرض للبيع فيه بصورة مخالفة للقانون او لاحكام هذا النظام. 3- ان يفتش ويعاين اية وسيلة من وسائل النقل او اي حمل يحمله انسان او حيوان يشتبه بانه يحتوي على محضرات مهربة من الرسم. على انه لا يحق لموظف الجمارك ان يدخل بيوت السكن او ان يفتشها بمقتضى هذه المادة الا نهارا وبحضور المختار او نائبه وحضور شاهدين.

الإحالة

المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية