التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1469
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146927 تشرين الأول 1963

المادة 12 - أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد عن الفي دينار كل من قدم عمداً أو اشترك في تقديم بيان كاذب في تصريح أو سند أو بيان أو سجل يتعلق بصنع او تصدير محضرات الغسيل . ب- يعاقب بغرامة لا تتجاوز الف دينار كل من صنع أو أنتج محضرات غسيل كيماوية دون الحصول على رخصة بذلك من السلطة ويعاقب بالغرامة نفسها كل من باع محضرات غسيل في أوعية تختلف عن النموذج المقرر من السلطة .

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على محضرات الغسيل الكيماوية/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 93 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1469)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية