التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يعمل المجلس على نشر الوعي الاجتماعي بين ابناء العشائر في مختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة الصحية في الحكومة وعليه في سبيل ذلك: أ- الاهتمام برعاية الاطفال ممن هم بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وضمان سلامتهم الجسمية ورفاهيتهم وتعليمهم وذلك بوضعهم عند اسر بديلة. ب- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين والمحكومين منهم والعناية بهم بعد اخلاء سبيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وايجاد العمل لهم وتوفير مؤسسات كافية لايوائهم ورعاية المعوقين منهم وتأهيلهم. ج- رعاية ذوي العاهات والسجناء والمسنين والاحداث والمنحرفين واسرهم. د- الاسهام في مكافحة التشرد والتسول. هـ- مساعدة الفقراء والطلاب والاحداث المحتاجين والافراد والعائلات المحتاجة. و- تقديم العون لذوي الحاجة طبقا للنظم المعمول بها. ز- العمل على تأهيل ابناء العشائر حيثما امكن.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية