الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يسعى المجلس لرفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي لابناء العشائر بهدف تحسين دخلهم القومي وذلك:-
أ- اتاحة الفرصة التعليمية عن طريق تنويع البرامج التعليمية.
ب- تحسين الصناعات التقليدية وادخال صناعات جديدة تتفق والبيئة البدوية.
ج- اتاحة فرصة للعمل تتمشى مع رغبات الافراد وميولهم وتفي بحاجة البلاد القائمة والمنتظرة في المجالات وضمن اطار المخطط
الاقتصادي الشامل للحكومة.
د- اتخاذ الاجراءات لضمان توفير السلع والمواد الضرورية الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها بكميات كافية.
هـ- اتخاذ الترتيبات العاجلة والفعالة من اجل توفير كميات كافية من المواد التموينية الاساسية لمجابهة اية ازمة طارئة
قد تتعرض لها المجتمعات العشائرية.
و- للتأكد من استيراد القمح في السنين الماحلة بهدف توفير مادة الدقيق تفي باحتياجات العشائر.