التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يسعى المجلس لرفع المستوى الاقتصادي الفردي والجماعي لابناء العشائر بهدف تحسين دخلهم القومي وذلك:- أ- اتاحة الفرصة التعليمية عن طريق تنويع البرامج التعليمية. ب- تحسين الصناعات التقليدية وادخال صناعات جديدة تتفق والبيئة البدوية. ج- اتاحة فرصة للعمل تتمشى مع رغبات الافراد وميولهم وتفي بحاجة البلاد القائمة والمنتظرة في المجالات وضمن اطار المخطط الاقتصادي الشامل للحكومة. د- اتخاذ الاجراءات لضمان توفير السلع والمواد الضرورية الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها بكميات كافية. هـ- اتخاذ الترتيبات العاجلة والفعالة من اجل توفير كميات كافية من المواد التموينية الاساسية لمجابهة اية ازمة طارئة قد تتعرض لها المجتمعات العشائرية. و- للتأكد من استيراد القمح في السنين الماحلة بهدف توفير مادة الدقيق تفي باحتياجات العشائر.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية