الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يرتبط رئيس قسم الادارة بمساعد الامين العام ويمارس المهام التالية:-
أ- رئاسة اعمال الديوان وشؤون الموظفين.
ب- الاشراف على مخابرات المجلس ومعاملاته وفتح الملفات العامة وتسلم البريد وقيده وتوزيعه على الاقسام المختصة
ج- تسجيل المخابرات الصادرة.
د- ترتيب الملفات وحفظها مرتبة في خزائنها.
هـ- اعداد دليل للملفات (المفتوحة) وآخر للملفات (المنتهية) مع فتح ملف عام تحفظ فيه نسخة عن كل مخابرة صادرة.
و- حفظ المخابرات العامة والمكتومة.
ز- حفظ ملفات موظفي المكتب الشخصية.
ح- مراقبة دوام الموظفين.
ط- الاشراف على شؤون المكتبة وموجوداتها.
ي- اعداد مسودات المخابرات التي لا تقع تحت اختصاص رؤساء الاقسام الآخرين.
ك- القيام باية اعمال اخرى يعهد بها اليه مساعد الامين العام.