التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يرتبط رئيس القسم العلاقات العامة بمساعد الامين العام ويمارس الاختصاصات التالية:- أ- استقبال الزائرين واعداد برامج زيارتهم. ب- ابراز نشاطات المجلس للرأي العام وتزويد وسائل الاعلام بالمعلومات اللازمة عن احوال العشائر وانجازات المجلس. ج- تتبع ما ينشر ويذاع عن شؤون العشائر واعداد التقارير عن نشاطات المكتب وانجازاته وجمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالعشائر واماكن تواجدهم والخرائط الموضحة لخط سير ترحالهم. د- القيام باية اعمال اخرى يعهد بها اليه مساعد الامين العام.

الإحالة

المادة 21 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية