الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يرتبط المحاسب بمساعد الامين العام ويمارس المهام التالية:-
أ- انجاز المخابرات والمعاملات المالية والعطاءات على ضوء النظام المالي ونظام اللوازم والاوامر والتعليمات المقررة
في هذا الشأن.
ب- اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموال المجلس والاشراف على اثاثه.
ج- القيام بالاعمال المالية والحسابية وحفظ السجلات والقيود والمستندات وفق احكام النظام المالي.
د- تنظيم مستندات الرواتب والعلاوات.
هـ- اعداد ميزانية المجلس طبقا للخطوط الرئيسية التي يضعها الامين العام.
و- تنظيم الحوالات المالية ومتطلبات الالتزام.
ز- تنظيم مستندات القبض الخاصة بالرواتب.
ح- تنظيم برءات التشكيلات بما في ذلك براءآت الزيادات.
ط- القيام بحسم الاقتطاعات المقررة من رواتب الموظفين.
ي- تنظيم مستندات الصرف.
ك- القيام بمشتريات لوازم المجلس.
ل- الاشراف على مستودع المجلس وفق نظام اللوازم.
م- الاحتفاظ بسجلات اللوازم وفق الاصول.
ن- الاشراف على حركة السيارات تحت اشراف مساعد الامين العام ومراقبة صيانتها وصرف المحروقات.
ش- القيام باي عمل (مالي آخر) له علاقة بالمجلس يكلفه به مساعد الامين العام.