التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

يرتبط المحاسب بمساعد الامين العام ويمارس المهام التالية:- أ- انجاز المخابرات والمعاملات المالية والعطاءات على ضوء النظام المالي ونظام اللوازم والاوامر والتعليمات المقررة في هذا الشأن. ب- اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموال المجلس والاشراف على اثاثه. ج- القيام بالاعمال المالية والحسابية وحفظ السجلات والقيود والمستندات وفق احكام النظام المالي. د- تنظيم مستندات الرواتب والعلاوات. هـ- اعداد ميزانية المجلس طبقا للخطوط الرئيسية التي يضعها الامين العام. و- تنظيم الحوالات المالية ومتطلبات الالتزام. ز- تنظيم مستندات القبض الخاصة بالرواتب. ح- تنظيم برءات التشكيلات بما في ذلك براءآت الزيادات. ط- القيام بحسم الاقتطاعات المقررة من رواتب الموظفين. ي- تنظيم مستندات الصرف. ك- القيام بمشتريات لوازم المجلس. ل- الاشراف على مستودع المجلس وفق نظام اللوازم. م- الاحتفاظ بسجلات اللوازم وفق الاصول. ن- الاشراف على حركة السيارات تحت اشراف مساعد الامين العام ومراقبة صيانتها وصرف المحروقات. ش- القيام باي عمل (مالي آخر) له علاقة بالمجلس يكلفه به مساعد الامين العام.

الإحالة

المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية