التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

للامين العام ان يقرر ندب من يتولى اعمال سكرتيرية المجلس من بين موظفيه وعليه:- أ- توزيع جدول جلسات المجلس (المعد من الامين العام) على الاعضاء قبل موعدها باربعة وعشرين ساعة على الاقل. ب- تدوين محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عن المجلس. ج- اثبات اسماء اعضاء المجلس الذين اعتذروا عن الحضور او طالبي الاجازات او من تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة. د- اي امر من الأمور المتعلقة باعمال المجلس حسب توجيهات الامين العام.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية