الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971
يعمل المجلس على نشر الوعي الاجتماعي بين ابناء العشائر في مختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة الصحية في الحكومة
وعليه في سبيل ذلك:
أ- الاهتمام برعاية الاطفال ممن هم بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وضمان سلامتهم الجسمية ورفاهيتهم
وتعليمهم وذلك بوضعهم عند اسر بديلة.
ب- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين والمحكومين منهم والعناية بهم بعد اخلاء سبيلهم بالتعاون مع وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل وايجاد العمل لهم وتوفير مؤسسات كافية لايوائهم ورعاية المعوقين منهم وتأهيلهم.
ج- رعاية ذوي العاهات والسجناء والمسنين والاحداث والمنحرفين واسرهم.
د- الاسهام في مكافحة التشرد والتسول.
هـ- مساعدة الفقراء والطلاب والاحداث المحتاجين والافراد والعائلات المحتاجة.
و- تقديم العون لذوي الحاجة طبقا للنظم المعمول بها.
ز- العمل على تأهيل ابناء العشائر حيثما امكن.