التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

على المجلس الاتصال مع الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية لضمان تقديم جميع الخدمات التي تحتاج اليها العشائر على قدر الامكان وله في سبيل ذلك:- أ- التأكد من نشر التعليم بين ابناء العشائر وتقديم المنح الدراسية للنابهين. ب- اتاحة فرص الدراسة الاكاديمية والمهنية للمتفوقين والمؤهلين منهم. ج- انشاء المدارس في مضارب العشائر واماكن تواجدهم مع توفير الاماكن الصالحة للتعليم. د- مساعدة ابناء العشائر على النهوض بمستواهم الفكري وتقدمهم الجسمي والاجتماعي مع مراعاة ظروف البيئة والاهتمام بتنمية نواحي الابداع لدى الموهوبين منهم. هـ- اعداد الخطط التربوية للمجتمعات العشائرية على شكل برامج طويلة الاجل في ضوء السياسة التعليمية الخاصة بها حسبما يوصي به المجلس وتقره وزارة التربية والتعليم وفق تشاريعها الخاصة. و- جمع المعلومات والاحصائيات التي تتطلبها هذه الخطط.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية