التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 2089
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2303ص 20891 حزيران 1971

أ- يعمل المجلس على رفع المستوى الصحي لافراد العشائر عن طريق تقديم الخدمات الطبية الوقائية بما يكفل الوقاية الصحية من الامراض والاوبئة في المجتمعات العشائرية والنهوض بالصحة العامة في هذه المجتمعات الى مستوى متكافئ مع مستويات سكان المدن والقرى الصحية. ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية والصيدلانية لافراد العشائر من حيث توفير العيادات والمستشفيات والصيدليات الثابتة والمتنقلة حسب الخطة الصحية التي يتفق عليها مع وزارة الصحة. ج- توفير الادوية والعلاجات واللوازم الصحية. د- رفع المستوى الصحي الفردي والجماعي عن طريق نشر الوعي الصحي وتنمية العيادات الصحية بحيث تتمثل سلوكاً وعملا.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس شيوخ العشائر /صادر بالاستناد للمادة (18) من قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 113 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 2089)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية