التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 13من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

المادة 13- أ- تصبح السندات المسجلة والسندات لحاملها مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر ويجوز ان تسحب قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط ذلك الاصدار تسمح باطفائها المبكر وفي الحالة الاخيرة يعلن البنك المركزي عن ذلك في الجريدة الرسمية كما يعلن في الجريدة الرسمية من طريقة اطفاء السندات لحاملها. ب- تدفع قيمة السند المسجل عند اطفائه لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم الدفع بموجب تعليمات موقعة من مالك السند اذا كان شخصاً او اكثر . ج- تدفع قيمة السند المسجل باسم شخص معنوي لحسابه لدى بنك مرخص وذلك بموجب تعليمات موقعة حسب الاصول . د- يجوز للبنك المركزي بمحض اختياره قبول تعليمات صادرة عن مالك السند بدفع قيمة السندات المطفاه لشخص ثالث غير مالك السند. هـ- يجب ان تقدم السندات التي ستطفأ الى البنك المركزي مع طلبات دفع قيمتها على النموذج المقرر . و- يلغى البنك المركزي السندات المطفأة ويحتفظ بها نيابة عن الحكومة لمدة لا تقل عن 5 سنوات .

الإحالة

المادة 13 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية