التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
نُشر
16 آب 1966
المواد
26
آخر تعديل
1994
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام ساري

رقم 57 لسنة 1967 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170، نُشر في 16 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 27 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدين العام رقم 43 لسنة 1994 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1994 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 43 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 40 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 1 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1983 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 53 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 17 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الدين العام رقم 53 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدين العام لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام نفس المعاني المخصصة لها في قانون الدين العام رقم 96 لسنة 1966، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الفصل الثانيالسندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 3

المادة 3- أ- تصدر السندات المسجلة والسندات لحاملها بالدينار ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بالدينار ويجوز ان تصدر هذه السندات بعملة اجنبية ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بذات العملة التي اصدرت بها او بأي عملة اخرى . ب- يحتفظ …

المادة 4

المادة 4- أ- يحمل كل سند توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- يدون على السند المسجل اسم مالكه وأي وصف له يوافق النبك المركزي على تدوينه . ج- لا يسجل السند المسجل باسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار …

المادة 5

المادة 5- أ- تحول السندات المسجلة بمضاعفات خمسة دنانير من مالك الى آخر بناء على طلب خطي حسب النموذج المقرر الموقع من جميع الاطراف المعنية بالتحويل . ب- يصادق على صحة كل توقيع في الطلب شاهد عدل لا يكون طرفا في التحويل ويذكر عنوانه الكامل …

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يكتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر الا اذا صدر بذلك قرار من محكمة مختصة .

المادة 7

المادة 7- يجوز للبنك المركزي ان يدون بناء على طلب المالك في سجل السندات أي تعبير يوضح صفة تملكه لهذه السندات .

المادة 8

المادة 8- اذا غير مالك سند مسجل اسمه او عنوانه او حالته المدنية او أي وصف له فيجب عليه ان يشعر البنك المركزي بذلك وللبنك المركزي ان يطلب أية بيانات يراها ضرورية قبل ادخال التغييرات على سجل السندات او على السندات المسجلة نفسها.

المادة 9

المادة 9- اذا توفي مالك السند المسجل فان الملكية في سجل السندات لا يتم الا بناء على قرار من المحكمة المختصة .

المادة 10

المادة 10- اذا صدر قرار عن محكمة مختصة او تفويض رسمي مصدق من كاتب العدل يمنح أي شخص الحق بادارة اموال مالك السند جاز لهذا الشخص ان يقوم بأي اجراء يحق للمالك القيام به .

المادة 11

المادة 11- تكون قسائم الفوائد ملحقة بالسند لحامله عند اصداره وتقدم هذه القسائم للدفع في يوم الاستحقاق او بعده او بواسطة بنك مرخص او أي وكيل للبنك المركزي او للبنك المركزي مباشرة .

المادة 12

المادة 12- أ- يدفع البنك المركزي فائدة السند المسجل لحساب مالكه لدى بنك مرخص او بموجب امر دفع يرسل بالبريد المسجل وذلك اذا كان مالك السند شخصاً طبيعيا ويتم ذاك بناء على تعليمات يوقعها مالك السند سواء كان شخصاً او اكثر. ب- اذا كان السند …

المادة 13

المادة 13- أ- تصبح السندات المسجلة والسندات لحاملها مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر ويجوز ان تسحب قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط ذلك الاصدار تسمح باطفائها المبكر وفي الحالة الاخيرة يعلن البنك المركزي عن ذلك في الجريدة الرسمية …

المادة 14

المادة 14- لا ينفذ امر الدفع الا بعد ان يوقع المستفيد عليه في المكان المحدد .

المادة 15

المادة 15- تدفع الحكومة في حساب خاص لدى البنك المركزي قيمة الفوائد المستحقة، او السندات المراد اطفاؤها وذلك يوم استحقاقها او قبل ذلك .

المادة 16

المادة 16- أ- ااذ انقضت مدة سنة دون المطالبة باموال مستحقة كقيمة السندات المسجلة او السندات لحاملها او فوائدها فتقيد تلك الاموال في حساب الخزينة العام لدى البنك المركزي مع اشعار الوزير بذلك لقيدها في حساب امانات الدين العام لدى وزارة …

المادة 17

المادة 17- اذا فقد او تلف او شوه سند مسجل او سند لحامله او قسيمة فوائد او امر دفع فعلى المالك ان يكتب للبنك المركزي عن ذلك . ويجوز للبنك المركزي بعد حصوله على الضمانات التي يراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع او قسيمة …

المادة 18

المادة 18- أ- يجوز لمالك سند مسجل ان يتقدم للبنك المركزي بطلب تسجيل رهن على ملكية السند وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي. ب- عندما يستلم البنك المركزي طلبا مستوفياً للشروط يقوم بتسجيل الرهن ويشعر المستفيد من الرهن ومالك السند كما …

المادة 19

المادة 19- يجوز لمالك السندات المسجلة او السندات لحاملها دمجها في سند واحد او تجزئتها كما يجوز استبدال السندات المسجلة بالسندات لحاملها وبالعكس اذا كانت تعليمات الاصدار العائدة للسندات تسمح بذلك على ان تطبق الشروط التالية :- أ- يتقدم طالب …

الفصل الثالثاذونات الخزينة

المادة 20

المادة 20- أ- يحمل كل اذن خزينة توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- تصدر اذونات الخزينة الاردنية بمبلغ عشرة الاف دينار ومضاعفاتها. ج- تكون مدة اذن الخزينة سنة واحدةعلى الاكثر ويحدد الوزير مدة …

المادة 21

المادة 21- يقبل البنك المركزي طلبات شراء اذونات الخزينة على النموذج المقرر ويجب ان يتضمن الطلب تعهدا بدفع قيمة الاذونات التي تخصص لمقدم الطلب ويجوز لأي بنك مرخص ان يتقدم بطلبات شراء نيابة عن اشخاص آخرين دون ذكر ذلك في الطلب.

المادة 22

المادة 22- يحتفظ البنك المركزي بحقه برفض أي طلب لشراء أذونات خزينة بدون ابداء الاسباب.

المادة 23

المادة 23- تسلم طلبات الاكتتاب المستوفية الشروط الى البنك المركزي في مغلفات مختومة بعبارة ((اذونات الخزينة)) قبل يومين على الاكثر من تاريخ الاصدار.

المادة 24

المادة 24- يشعر جميع المكتتبين خطيا قبل يوم من تاريخ الاصدار بقيمة اذونات الخزينة المحالة عليهم والقيمة الواجب دفعها وبعد ان يتم الدفع وفي يوم الاصدار تسلم اذونات الخزينة للمكتتب مقابل وصولات رسمية حسب النموذج المقرر .

المادة 25

المادة 25- أ- اذا فقد اذن خزينة او تلف او شوه بحيث يصبح من العسير معرفة صفاته فيجب ان يكتب مالكه بذلك للبنك المركزي فورا وعلى البنك المركزي اخطار جميع البنوك المرخصة بذلك وعلى المالك ان يعلن عن ذلك في احدى الصحف المحلية مرة واحدة على …

المادة 26

المادة 26- تقدم اذونات الخزينة للدفع في يوم الاستحقاق او بعده الى البنك المركزي او وكلائه ويقوم بقيد قيمها في حسابات مالكيها الجارية لديه او بدفعها عن أي طريق آخر. 1967/9/9.

اسأل مساعدك عن نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية