الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966
الفصل الثالث
اذونات الخزينة
المادة 20-
أ- يحمل كل اذن خزينة توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه .
ب- تصدر اذونات الخزينة الاردنية بمبلغ عشرة الاف دينار ومضاعفاتها.
ج- تكون مدة اذن الخزينة سنة واحدةعلى الاكثر ويحدد الوزير مدة الاصدار بعد التشاور مع المحافظ .
د- يقرر الوزير بعد التشاور مع المحافظ :
1- مواعيد طرح اذونات الخزينة واسعارها.
2- طرح اذونات الخزينة للبيع بالمزاد او باي طريقة اخرى وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
هـ- تكون اذونات الخزينة دوما قابلة للادلاء بكامل قيمتها الاسمية في تواريخ استحقاقها .
و- يعلن عن اصدار اذونات الخزينة وتاريخ الاستحقاق وقيمة الاصدار قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاصدار.