التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اذونات الخزينة

المادة 20من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

الفصل الثالث اذونات الخزينة المادة 20- أ- يحمل كل اذن خزينة توقيعين احدهما توقيع الوزير او وكيل وزارته والآخر توقيع المحافظ او نائبه . ب- تصدر اذونات الخزينة الاردنية بمبلغ عشرة الاف دينار ومضاعفاتها. ج- تكون مدة اذن الخزينة سنة واحدةعلى الاكثر ويحدد الوزير مدة الاصدار بعد التشاور مع المحافظ . د- يقرر الوزير بعد التشاور مع المحافظ : 1- مواعيد طرح اذونات الخزينة واسعارها. 2- طرح اذونات الخزينة للبيع بالمزاد او باي طريقة اخرى وذلك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية . هـ- تكون اذونات الخزينة دوما قابلة للادلاء بكامل قيمتها الاسمية في تواريخ استحقاقها . و- يعلن عن اصدار اذونات الخزينة وتاريخ الاستحقاق وقيمة الاصدار قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاصدار.

الإحالة

المادة 20 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية