الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966
الفصل الثاني
السندات المسجلة والسندات لحاملها
المادة 3-
أ- تصدر السندات المسجلة والسندات لحاملها بالدينار ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بالدينار ويجوز ان تصدر
هذه السندات بعملة اجنبية ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بذات العملة التي اصدرت بها او بأي عملة اخرى .
ب- يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات المسجلة يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء المالكين
الحاليين للسندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها وارقامها المتسلسلة واذا كان مالك السند شخصا طبيعيا فيدون
اسمه وعنوانه البريدي الكامل وحالته المدنية وتاريخ ولادته ورقم هويته اما اذا كان مالك السند شخصا معنويا فيسجل اسمه
وعنوانه البريدي الكامل ووضعه القانوني.
ج- يقفل البنك المركزي (سجل السندات) لفترة شهر واحد قبل تاريخ اطفاء السندات المسجلة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية
او بوسائل الاعلام الاخرى قبل اسبوع واحد على الاقل من الاقفال .