التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 5من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

المادة 5- أ- تحول السندات المسجلة بمضاعفات خمسة دنانير من مالك الى آخر بناء على طلب خطي حسب النموذج المقرر الموقع من جميع الاطراف المعنية بالتحويل . ب- يصادق على صحة كل توقيع في الطلب شاهد عدل لا يكون طرفا في التحويل ويذكر عنوانه الكامل وصفته ويجوز ان يكون الشاهد بنكا مرخصا او غرفة تجارية او بلدية او أية مؤسسة مماثلة . ج- يجوز للبنك المركزي قبل اجراء عملية التحويل ان يطلب أية بيانات تثبت حق طالب التحويل في اجرائه . د- تسلم طلبات التحويل الى البنك المركزي ويرفق بها السندات المسجلة المطلوب تحويلها وعلى البنك المركزي ان ينفذ التحويل اذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط خلال خمسة عشر يوما بعد وصول الطلب اليه .

الإحالة

المادة 5 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية