التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 18من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

المادة 18- أ- يجوز لمالك سند مسجل ان يتقدم للبنك المركزي بطلب تسجيل رهن على ملكية السند وذلك بالشكل الذي يحدده البنك المركزي. ب- عندما يستلم البنك المركزي طلبا مستوفياً للشروط يقوم بتسجيل الرهن ويشعر المستفيد من الرهن ومالك السند كما يشعر المستفيد في الرهن في نفس الوقت عن أي رهن سابق . ج- اذا سجل رهن على سند مسجل فلا يجوز للبنك المركزي ان يدفع قيمته عند الاطفاء او ان يحول ملكيته دون موافقة المالك والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر من المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية