التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السندات المسجلة والسندات لحاملها

المادة 3من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 2170
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1943ص 217016 آب 1966

الفصل الثاني السندات المسجلة والسندات لحاملها المادة 3- أ- تصدر السندات المسجلة والسندات لحاملها بالدينار ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بالدينار ويجوز ان تصدر هذه السندات بعملة اجنبية ويتم تسديدها والفوائد المترتبة عليها بذات العملة التي اصدرت بها او بأي عملة اخرى . ب- يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات المسجلة يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء المالكين الحاليين للسندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها وارقامها المتسلسلة واذا كان مالك السند شخصا طبيعيا فيدون اسمه وعنوانه البريدي الكامل وحالته المدنية وتاريخ ولادته ورقم هويته اما اذا كان مالك السند شخصا معنويا فيسجل اسمه وعنوانه البريدي الكامل ووضعه القانوني. ج- يقفل البنك المركزي (سجل السندات) لفترة شهر واحد قبل تاريخ اطفاء السندات المسجلة ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية او بوسائل الاعلام الاخرى قبل اسبوع واحد على الاقل من الاقفال .

الإحالة

المادة 3 من نظام الدين العام / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الدين العام رقم (96) لسنة 1966 رقم 57 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 2170)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية