التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 10من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 10- تدفع اجور النقل فقط للموظف الذي يكلف بعمل رسمي او ينتدب له من مركز عمله الرئيسي الى اي مكان آخر في نفس المحافظة الا في الحالات التي يتعذر فيها على الموظف السفر يومياً الى المكان الذي ينتدب له او يكلف فيه بمهمة رسمية من حيث بعد المسافة وعدم تيسير المواصلات سواء كان ذلك داخل المحافظة او خارجها وعلى ضوء مصلحة العمل وذلك حسب تقدير الوزير المختص وموافقته وفي هذه الاحوال تصرف للموظف علاوات السفر المعينة في المادتين (16و17) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية