التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
نُشر
16 آذار 1967
المواد
31
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 18 لسنة 1967 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419، نُشر في 16 آذار 1967

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196719701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 27 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 27 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 67 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1968 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 26 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر رقم 73 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الانتقال والسفر رقم 16 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

1- يستحق الشخص الموفد من قبل الحكومة بمهمة رسمية خارج المملكة العلاوات بالاستناد الى نظام الانتقال والسفر. 2- لا يوجد في هذا النظام ما يجيز دفع علاوات سفر للذين يوفدون في دورات تدريبية الى خارج المملكة ما لم يكونوا موفدين على حساب الحكومة الخاص. 3- رقم 167 لسنة 19681968
1- اذا قدمت الدعوى بطلب بدل علاوات السفر خلال مدة ستة اشهر من تاريخ عودة الموظف الى مقر عمله فتكون مقدمة خلال المدة المعينة في نظام الانتقال والسفر رقم 67/18 ولا يشترط النظام عدم المطالبة بهذا الحق الا بعد تقديم طلب الى مجلس الوزراء. 2- ان النص في
1- ان الحقوق المالية المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر ، هي حقوق ناشئة عن هذا النظام ، ولا يملك الموظف المطالبة بها الا في حدود الاحكام المقررة فيه. 2- اذا تخلف الموظف عن المطالبة بالمياومات خلال ثلاثة أشهر ، يبطل حقه فيها رقم 357 لسنة 19681968
تفسير المادة 22 من نظام الانتقال والسفر رقم 18 لسنة 19671967
1- ان العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والانظمة وان قيام علاقة تعاقدية بين الموظف والحكومة مشروط بوجود نص يجيز ذلك. 2- لم يرد في المادة 23 من نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 73 لسنة 1967 ما يجيز للحكومة انشاء علاقة تعاقد1967
1- اذا اشترط رئيس الوزراء في قراره بالموافقة على ايفاد الموظف في دورة تدريبية أن لا تتحمل الخزينة أية نفقات ، واطلع الموظف على هذا القرار ونفذه فعلا بالتحاقه بالدورة التدريبية ، فان ذلك يعتبر منه قبولا بهذا القرار المشروط وبالتالي لا يكون من حقه الم رقم 267 لسنة 19691969
1- ان الشخص المعين في الحكومة لمدة محدودة بموجب عقد عملا بالمادة (16) من نظام الخدمة المدنية ، يعتبر موظفا مشمولا بأحكام هذا النظام وتنطبق عليه المادتين (2 ، 3) من نظام الانتقال والسفر لسنة 1967. 2- ان المادة (23) من نظام الانتقال والسفر المعدلة بم رقم 145 لسنة 19711971
ان المادة (28) من نظام الانتقال والسفر رقم 18 لسنة 1967 الذي كان نافذ المفعول عند ايفاد المميز في دورة الى الخارج وعودته منها تنص على أن الموظف يحرم من حق الانتفاع من أحكام هذا النظام اذا لم يطالب بهذا الحق خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ استحقاقه1967
1- يستفاد من نص المادة (22) من نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967 حسبما عدلت بالنظام رقم (73) لسنة 1967 ان الموظف الموفد الى الخارج بدعوة من حكومة او مؤسسة او هيئة اجنبية يستحق العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة حتى ولو كانت تلك الجهات قد تكل1967
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنة 1967) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز : المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية. ب- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته. وبناته غير …

المادة 3

المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي: أ- الفئة الاولى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم. ب- الفئة الثانية اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلوا الوظائف الخاصة …

الفصل الثانينفقات الانتقال

المادة 4

المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) التالية، تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل المملكة او نقله من مكان الىآخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور التجريم) من مركز وظيفته الى …

المادة 5

المادة 5- ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل اخرى او عندما يكون النقل بها اقل كلفة من النقل بالواسطة الاخرى بعد الحصول على موافقة وزير المالية المسبقة وتنسيب الوزير المختص.

المادة 6

المادة 6- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف مقابل اجور تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله في الحالتين التاليتين: أ- وجود مركز عمل الموظف خارج حدود منطقة البلدية. ب- تعذر وصول الموظف الى مركز عمله بوسائط النقل المنتظمة …

المادة 7

المادة 7- يجوز لوزير المالية ان يوافق على صرف علاوة شهرية مقطوعة للموظف الذي تستدعي طبيعة عمله الرسمي التجول والانتقال من مكان الى آخر في مركز عمله سواء اكان النقل بواسطة نقل عامة او خاصة (بما في ذلك الرواحل) وباستعمال سيارته …

المادة 8

المادة 8- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية: أ- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعد اوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة الوزير المختص على ذلك. ب- عندما يتم نقله من مركز الى آخر بناء …

المادة 9

المادة 9- تدفع للموظف نفقات نقله وافراد اسرته وامتعته البيتية من اي مكان داخل المملكة او خارجها الى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته لاي سبب كان ويشمل ذلك نقل جثمان الموظف بعد وفاته الى المكان …

المادة 10

المادة 10- تدفع اجور النقل فقط للموظف الذي يكلف بعمل رسمي او ينتدب له من مركز عمله الرئيسي الى اي مكان آخر في نفس المحافظة الا في الحالات التي يتعذر فيها على الموظف السفر يومياً الى المكان الذي ينتدب له او يكلف فيه بمهمة رسمية من حيث بعد …

المادة 11

المادة 11- يصرح لمشغلي المناصب التالية باقتناء سيارة خاصة لتنقلاتهم في مهامهم الرسمية مقابل العلاوات الشهرية المقطوعة التالية تعويضاً لهم عما يتكبدونه من نفقات على تنقلاتهم الرسمية داخل حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم الدائمة …

المادة 12

المادة 12- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة (11) من هذا النظام ضمن الشروط التالية: أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة. ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات …

المادة 13

المادة 13- تصرف الاجور الكيلومترية للمصرح لهم باقتناء سيارات خاصة عن سفراتهم الرسمية خارج مراكز اعمالهم الدائمة حسب التعرفة الرسمية التي يضعها وزير المالية لهذه الغاية على ان لا تزيد هذه الاجور على خمسة وعشرين ديناراً شهريا الا اذا اقتضت …

المادة 14

المادة 14- يعقد وزير المالية اتفاقا من اجل تأمين احتياج الحكومة والمؤسسات التابعة لها من سيارت الركوب والشحن باجور تحدد بطريق المناقصة او بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية في الحالات التي يتعذر فيها اجراء ذلك. وتتم المناقصة …

المادة 15

المادة 15- اذا تغيب مقتني السيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد على شهر واحد فتصرف له العلاوة المقررة عن الشهر الاول من الغياب ويوقف صرف العلاوة عن المدة التي تزيد على ذلك حتى تاريخ مباشرته للعمل.
الفصل الثالثعلاوات السفر

المادة 16

المادة 16- 1-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدةالتي يستحق عنها العلاوات عن شهر واحد. فلس …

المادة 17

المادة 17- يضاف الى مقدار العلاوات المذكورة في المادة (16) من هذا النظام ما نسبته (50%) في كل من عمان. القدس، رام الله ، العقبة.

المادة 18

المادة 18- يستثنى من حكم المادة (16) من هذا النظام الشخص الذي ينزل في الفنادق او الاماكن المعدة للنزول التابعة للحكومة او لاية مؤسسة حيث يكتفى بدفع تكاليف الاقامة في الفندق المذكور بموجب مطالبات او ايصالات ذلك الفندق على ان لا تزيد هذه …

المادة 19

المادة 19- تؤدى للموظف عندتعيينه في مركز غير محل اقامته العادية او عند نقله بصورة دائمة الى مركز عمل آخر علاوات السفر المقررة في المادتين (16 و17) من هذا النظام عن (5) ليال فقط.

المادة 20

اذاكلف شخص القيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج وتشمل علاوات السفر كافة النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي شريطة ان لا تزيد المدة …

المادة 21

المادة 21- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا لنظام يصرف لرئيس الوفد (50%) من تلك العلاوة على ان يكون رئيس الوفد في جميع الاحوال من الفئة الاولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وان يكون معيناً …

المادة 22

تدفع علاوات السفر بمعدل 20% من العلاوات المبينة في المادة (20) من هذا النظام للاشخاص الموفدين الى الخارج بدعوات رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجنبية سواء تكفلت كليا او جزئيا بالنفقات الا في الحالات التي يشترط فيها على الموظف …

المادة 23

المادة 23. الموظف الموفد في دورة تدريبية الى خارج المملكة على حساب الحكومة الخاص وغير المشمول باحكام نظام البعثات العلمية النافذ المفعول تدفع له (60%) من العلاوات المقررة في المادة (20) من هذا النظام.

المادة 24

مواد عامة المادة 24- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة وفق احكام نظام الموظفين نفس المعاملة التي تنطبق على فئة ودرجة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

المادة 25

المادة 25- تدفع الاجور والعلاوات المقررة بهذا النظام:- أ- داخل المملكة من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في الدوائر المختصة. ب- خارج المملكة من النفقات العامة.

المادة 26

المادة 26- يستثنى من احكام هذا النظام الموظفون الذين تقضي طبيعة اعمالهم التنقل للعمل في المدان ولهم الحق في ان يستفيدوا من نظام علاوات الميدان.

المادة 27

المادة 27- لمجلس الوزراء حق البت في الامور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام والبت في اي خلاف قد ينشأ عن تطبيق احكامه.

المادة 28

مع مراعاة احكام المادة(9) من هذا النظام يفقد الموظف حقه في الانتفاع من احكامه اذا لم يطلب هذا الحق خلال مدةاقصاها ستة اشهر من تاريخ استحقاقه.

المادة 29

المادة 29- لوزير المالية او من ينيبه ان يوافق على صرف سلفة للشخص الذي يكلف بالقيام بمهمة رسمية او ينتدب لعمل رسمي خارج مركز عمله الدائم بالمقدار الذي يعادل علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه المهمة على ان تسترد منه هذه السلفة بعد رجوعه …

المادة 30

المادة 30- أ- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (16) لسنة 1966 وجميع التعديلات التي ادخلت عليه على ان لا يؤثر ذلك على العلاوات المقررة استناداً للصلاحيات المنصوص عنها في المواد 6، 7، 8، 10 من ذلك النظام. ب- يبقى نظام الانتقال والسفر قم (16) …

المادة 31

المادة 31- لوزير المالية ان يضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام. 1967/2/22

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية