الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
الفصل الثالث
علاوات السفر
المادة 16-
1-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية
التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدةالتي يستحق عنها العلاوات عن شهر واحد.
فلس دينار
الفئة الاولى 000 3
الفئة الثانية 000 2
الفئة الثالثة 500 1
الفئة الرابعة 000 1
الفئة الخامسة 800 -
ب- في الحالات التي تزيد فيها مدة الانتداب او التكليف على شهر واحد تدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة السابقة
على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين.
ج- تسري احكام الفقرتين السابقتين علىالاشخاص (من غير الموظفين) الذين يكلفون بمهام رسمية.
2- يجب ان لا تتجاوز علاوات قاضي التسوية في كل شهر عن الثلاثين دينارا. وعلاوة قاضي املاك الدولة في كل شهر عن خمسة
وعشرين دينارا.
3- لا يجوز تكرار انتداب الموظف من اجل العمل ذاته قبل انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ الانتداب السابق.