التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 16من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

الفصل الثالث علاوات السفر المادة 16- 1-أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليلة يقضيها خارج مركزه الرئيسي على ان لا تزيد المدةالتي يستحق عنها العلاوات عن شهر واحد. فلس دينار الفئة الاولى 000 3 الفئة الثانية 000 2 الفئة الثالثة 500 1 الفئة الرابعة 000 1 الفئة الخامسة 800 - ب- في الحالات التي تزيد فيها مدة الانتداب او التكليف على شهر واحد تدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة السابقة على ان لا تتجاوز هذه المدة الشهرين. ج- تسري احكام الفقرتين السابقتين علىالاشخاص (من غير الموظفين) الذين يكلفون بمهام رسمية. 2- يجب ان لا تتجاوز علاوات قاضي التسوية في كل شهر عن الثلاثين دينارا. وعلاوة قاضي املاك الدولة في كل شهر عن خمسة وعشرين دينارا. 3- لا يجوز تكرار انتداب الموظف من اجل العمل ذاته قبل انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ الانتداب السابق.

الإحالة

المادة 16 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية