التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز : المكان الرئيسي الذي يعين فيه الموظف لممارسة اعماله الرسمية. ب- اسرة الموظف: زوجته او زوجاته. وبناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية ووالداه العاطلان عن العمل واولاده العاجزون. ج- الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادرة بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات او السلطات الحكومية الاخرى التي تشملها أحكام انظمة الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها وتعني ايضا المستخدمين المعينين من مرجعهم المختص برواتب مقطوعة على حساب المشاريع. د- الليلة: هي الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيها الموظف في المبيت خارج مركز عمله الرسمي. هـ- الوزير المختص: وزير دائرة الموظف. و- الشخص: شاغل احدى المناصب او الوظائف المبينة في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك الأشخاص الذين يكلفون بمهام رسمية من خارج ملاك الدولة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية