التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي: أ- الفئة الاولى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم. ب- الفئة الثانية اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلوا الوظائف الخاصة والدرجة الاولى - الثالثة. ج- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة. د- الفئة الرابعة موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة. هـ- الفئة الخامسة 1- الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون الذين يعينون على حساب المشاريع او الامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا تزيد رواتبهم عن ثلاثين دينارا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية. 2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب على ان لا يتجاوز تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية