الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
المادة 3- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام على الشكل التالي:
أ- الفئة الاولى رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان والنواب او من هم بمرتبة وزير وكذلك السفير غير المقيم.
ب- الفئة الثانية اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وشاغلوا الوظائف الخاصة والدرجة الاولى - الثالثة.
ج- الفئة الثالثة موظفو الدرجات الرابعة حتى السادسة.
د- الفئة الرابعة موظفو الدرجات السابعة حتى العاشرة.
هـ- الفئة الخامسة 1- الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون الذين يعينون على حساب المشاريع او
الامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا تزيد رواتبهم عن ثلاثين دينارا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى
اجورا يومية.
2- اما اذا زاد راتب الموظف على ثلاثين دينارا في الشهر فيصنف بنفس فئة الموظف الذي يعادله في المرتب على ان لا يتجاوز
تصنيفه الفئة الثانية مع مراعاة اية شروط ترد في عقد استخدامه بهذا الشأن.