الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
الفصل الثاني
نفقات الانتقال
المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) التالية، تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل
المملكة او نقله من مكان الىآخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور التجريم) من مركز
وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية:
بسيارة بسيارة
الفئة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة شحن حمولة
الاولى كاملة اولى اولى اولى 15 طن
الثانية كاملة اولى اولى سياحية 15 طن
الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن
الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 6 طن
على انه يجوز للوزير المختص ان يصرح لموظف من الفئة الثالثة بساعمال سيارة كاملة عندما تستدعي الضرورة ذلك.
ب- تؤدى اجور ربع الحمولة المقررة في الفقرة (أ) السابقة للموظف الاعزب من جميع الفئات الا في حالات الضرورة القصوى
التي تستدعي التصريح له بحمولة اكثر وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة وزير المالية على ان لا تتجاوز هذه
الحمولة الحد الاعلى المعين في الفقرة (أ) من هذه المادة.