التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 4من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

الفصل الثاني نفقات الانتقال المادة 4- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) التالية، تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة في غير مكان اقامته العادية داخل المملكة او نقله من مكان الىآخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية (بما في ذلك اجور التجريم) من مركز وظيفته الى المركز الذي ينقل اليه وفقا للترتيب التالي وحسب درجات السفر التالية: بسيارة بسيارة الفئة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة شحن حمولة الاولى كاملة اولى اولى اولى 15 طن الثانية كاملة اولى اولى سياحية 15 طن الثالثة والرابعة مقعد ثانية ثانية سياحية 10 طن الخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية 6 طن على انه يجوز للوزير المختص ان يصرح لموظف من الفئة الثالثة بساعمال سيارة كاملة عندما تستدعي الضرورة ذلك. ب- تؤدى اجور ربع الحمولة المقررة في الفقرة (أ) السابقة للموظف الاعزب من جميع الفئات الا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي التصريح له بحمولة اكثر وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص وموافقة وزير المالية على ان لا تتجاوز هذه الحمولة الحد الاعلى المعين في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية