الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
المادة 5- ينقل الموظف بالطائرة عند الضرورة او عندما يتعذر نقله بواسطة نقل اخرى او عندما يكون النقل بها اقل كلفة
من النقل بالواسطة الاخرى بعد الحصول على موافقة وزير المالية المسبقة وتنسيب الوزير المختص.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
الإحالة
المادة 5 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.