التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نفقات الانتقال

المادة 12من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

المادة 12- تدفع العلاوات الشهرية الواردة في المادة (11) من هذا النظام ضمن الشروط التالية: أ- ان تكون السيارة المصرح باقتنائها مسجلة باسم الشخص مباشرة او بواسطة وكالة سيارات معترف بها في المملكة. ب- ان لا يكون بحوزته او تحت تصرفه سيارات حكومية يستعملها في تنقلاته الرسمية. ج- ان لا يكون قد خصص له علاوة اقتناء سيارة من جهة اخرى.

الإحالة

المادة 12 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية