الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967
اذاكلف شخص القيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها
في المبيت في الخارج وتشمل علاوات السفر كافة النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي شريطة ان
لا تزيد المدة على ثلاثة اشهر :
الفئة
الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة
دينار دينار دينار دينار دينار
فلس
1- الكويت والدول
الاوروبية والامريكية 20 12 10 8 6
2- قطر 15 10 500 7 5 4
3- البحرين 15 10 500 7 5 4
4- الجزائر 15 10 500 7 5 4
5- السودان 15 10 500 7 5 4
6- لبنان 15 10 500 7 5 4
7- العراق 15 10 500 7 5 4
8- الجمهورية العربية
المتحدة 15 10 500 7 5 4
9- المملكة العربية
السعودية 15 10 500 7 5 4
10- تونس 15 10 500 7 5 4
11- مراكش 15 10 500 7 5 4
12- اليمن 15 10 500 7 5 4
13- امارات الخليج
العربي الاخرى 15 10 500 7 5 4
14- ليبيا 15 10 500 7 5 4
15- سوريا 15 10 500 7 5 4
16- الدول الاخرى 15 10 500 7 5 4