التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · علاوات السفر

المادة 20من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1993، ص 419
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1993ص 41916 آذار 1967

اذاكلف شخص القيام بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية دون تحديد لعدد الليالي عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج وتشمل علاوات السفر كافة النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي شريطة ان لا تزيد المدة على ثلاثة اشهر : الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة دينار دينار دينار دينار دينار فلس 1- الكويت والدول الاوروبية والامريكية 20 12 10 8 6 2- قطر 15 10 500 7 5 4 3- البحرين 15 10 500 7 5 4 4- الجزائر 15 10 500 7 5 4 5- السودان 15 10 500 7 5 4 6- لبنان 15 10 500 7 5 4 7- العراق 15 10 500 7 5 4 8- الجمهورية العربية المتحدة 15 10 500 7 5 4 9- المملكة العربية السعودية 15 10 500 7 5 4 10- تونس 15 10 500 7 5 4 11- مراكش 15 10 500 7 5 4 12- اليمن 15 10 500 7 5 4 13- امارات الخليج العربي الاخرى 15 10 500 7 5 4 14- ليبيا 15 10 500 7 5 4 15- سوريا 15 10 500 7 5 4 16- الدول الاخرى 15 10 500 7 5 4

الإحالة

المادة 20 من نظام الانتقال والسفر / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 18 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1993، ص 419)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية